2198 - وَكَمَا أَنَّ لِلْغُزَاةِ أَنْ يَتَنَاوَلُوا مِنْ ذَلِكَ فَلَهُمْ أَنْ يُطْعِمُوا مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُ مِنْ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ، إذَا كَانُوا مَعَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ. لِأَنَّ حَاجَةَ هَؤُلَاءِ إلَى النَّفَقَةِ كَحَاجَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ لَمْ يُطْعِمُوهُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ احْتَاجُوا إلَى أَنْ يَكْتَسِبُوا لِإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ.
2199 - وَمَا كَانَ مِنْ أَجِيرٍ لَا يُقَاتِلُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْزَأَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ لَا نَصِيبَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَوْجِبٍ نَفَقَتَهُ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ، وَإِنَّمَا لَهُ الْأَجْرُ فَقَطْ.
2200 - وَالْمَدَدُ إذَا لَحِقَ الْجَيْشَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ فَلَهُمْ أَنْ يَتَنَاوَلُوا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ الْجَيْشِ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ مَا لَحِقُوا بِهِمْ.
2201 - فَإِنْ قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ أَوْ بِيعَتْ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا (بِدُونِ إذْنِ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ أَمْلَاكِهِ.
وَلَوْ أَخَذَ جُنْدِيٌّ شَيْئًا) مِنْ طَعَامِ الْغَنِيمَةِ فَأَهْدَاهُ إلَى تَاجِرٍ فِي الْعَسْكَرِ، لَا يُرِيدُ الْقِتَالَ، لَمْ يُسْتَحَبَّ لِلتَّاجِرِ أَنْ يَأْكُلَ ذَلِكَ.