2163 - وَلَوْ كَانُوا مَعَ السَّرِيَّةِ حِينَ وَقَعَ الصُّلْحُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَهْدِمُوا الْكَنَائِسَ بِدُونِ رَدِّ الْمَالِ، كَمَا لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلسَّرِيَّةِ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانُوا بِالْقُرْبِ مِنْهُمْ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا بِالْبُعْدِ مِنْهُمْ، فَإِنَّ حَالَهُمْ الْآنَ كَحَالِ جَيْشٍ آخَرَ جَاءَ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ السَّرِيَّةَ لَوْ خَرَجَتْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الِالْتِحَاقِ بِالْجَيْشِ كَانَ لِلْجَيْشِ مَعَهُمْ الشَّرِكَةُ فِي الدَّنَانِيرِ الْمَقْبُوضَةِ، فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، وَبِهِ يَتَّضِحُ الْفَرْقُ.
2164 - وَلَوْ أَنَّ السَّرِيَّةَ الْمَبْعُوثَةَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ أَصَابَتْ غَنَائِمَ وَخَلَّفُوهَا مَعَ أُجَرَائِهِمْ، وَخَرَجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ دَخَلَتْ سَرِيَّةٌ أُخْرَى فَلَقَوْا الْأُجَرَاءَ، وَأَصَابُوا غَنَائِمَ، وَخَرَجُوا مَعَ الْأُجَرَاءِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَغَنِيمَةُ السَّرِيَّةِ الْأُولَى تَشْتَرِك فِيهَا السَّرِيَّتَانِ، لِوُجُودِ الْإِصَابَةِ مِنْ إحْدَاهُمَا، وَالْإِحْرَازِ مِنْ الْأُخْرَى، وَلَا شَرِكَةَ لِلسَّرِيَّةِ الْأُولَى فِيمَا أَصَابَتْ السَّرِيَّةُ الثَّانِيَةُ.
لِأَنَّهُمْ لَمْ يُشَارِكُوهُمْ فِي الْإِصَابَةِ وَلَا فِي الْإِحْرَازِ.
2165 - وَلَوْ كَانَتْ السَّرِيَّةُ الْأُولَى بَعَثُوا الْغَنَائِمَ مَعَ الْأُجَرَاءِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ دَخَلَتْ سَرِيَّةٌ أُخْرَى فَأَصَابَتْ غَنَائِمَ،