يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِهِ، إنْ طَمِعَ فِي أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَهْلِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي ذَلِكَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ إنْ أَحَبَّ، وَإِلَّا جَعَلَهُ مَوْقُوفًا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَشَأْنَهُ.

2115 - وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْغُلُولِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْإِمَامُ، وَلَكِنَّهُ تَابَ مِنْ الْغُلُولِ، وَهُوَ فِي يَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَهْلِهِ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَإِنْ طَمِعَ فِي ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، وَدَفْعُهُ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ أَحَبُّ إلَيَّ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ أَيْضًا، وَبَعْدَ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي تَصْدِيقِهِ، إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَدَعَ الْخُمُسَ فِي يَدِهِ.

لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ لِمَنْ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَإِقْرَارُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ صَحِيحٌ فِي حَقِّهِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْخُمُسَ مِنْهُ، وَيَصْرِفَهُ إلَى الْمَصَارِفِ، حَتَّى لَا يَكُونَ مُضَيِّعًا حَقَّ أَرْبَابِ الْخُمُسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015