فَإِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ بَعْدَ هَذَا رَجَعَ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمَسَاكِينِ، حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَى طَالِبِهِ.
لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ نَفَذَ عَنْ وِلَايَةٍ، وَالْأَمِيرُ فِي هَذَا كَالْقَاضِي، إذَا وَصَلَتْ اللُّقَطَةُ إلَى يَدِهِ فَكَمَا أَنَّ تَصَدُّقَهُ هُنَاكَ لَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ حَتَّى إذَا صَاحَبَهُ ضَمِنَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَضْمَنُ عَلَى أَحَدٍ فَكَذَلِكَ حَالُ الْأَمِيرِ؛ لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ هُوَ الَّذِي وَلَّاهُ فَهُوَ فِيمَا وَلَّاهُ الْخَلِيفَةُ كَالْقَاضِي، بِخِلَافِ صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ فَإِنَّ مَا فَعَلَ لَيْسَ مِنْ الصَّدَقَةِ فِي شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ مَا وَلَّاهُ لِأَخْذِ ذَلِكَ.
2111 - وَلَوْ أَنَّ جُنْدًا عَظِيمًا أَصَابُوا غَنَائِمَ يَسِيرَةً فَأَخْرَجُوهَا ثُمَّ تَفَرَّقُوا لِقِلَّةِ غَنَائِمِهِمْ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّ الْأَمِيرَ يُعْطِي مَنْ بَقِيَ حِصَّتَهُ وَيَقِفُ حِصَّةَ الْبَاقِينَ سَنَةً؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ تَحْتَ الْغَنِيمَةِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ فِي يَدِهِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ مِثْلُ مَا بَيَّنَّا فِيمَا سَبَقَ.
2112 - وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْضِيَ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ حَقِيقَةً، فَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَوْقُوفًا وَيَكْتُبْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَلِمَنْ هُوَ، وَمَا قَضِيَّتُهُ، فَيَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَبَدًا إلَى أَنْ يَحْضُرَ طَالِبُهُ، وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ بِاللُّقَطَةِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِيهِ حَقِيقَةً.