2071 - فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي سِهَامِ الَّذِينَ شَهِدُوا أَخَذَهُ مِنْهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُمْ.
لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا مَا أَقَرُّوا بِمِلْكِهِ لِغَيْرِهِمْ، وَمَنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لِآخَرَ فِي عَيْنٍ ثُمَّ مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أُمِرَ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ.
2072 - وَلَوْ قَالُوا: هَذَا الْمَتَاعُ مِمَّا كَانَ مَعَنَا أَدْخَلْنَاهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ حِينَ دَخَلْنَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْكُلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُدْرَى لَعَلَّهُمْ صَادِقُونَ فِيهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ غَيْرُ مُكَذِّبٍ لَهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ، فَإِنَّ الْغَازِيَ - يَسْتَصْحِبُ طَائِفَةً مِنْ مَالِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ.
2073 - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَشْكُلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْغَنِيمَةِ.
لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ وَغَيْرَهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إخْفَاؤُهُ.
2074 - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا فِي الْعِلَافَةِ لَعَلِمَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ، وَمَنْ أَخْبَرَ بِمَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ مُصَدَّقًا.
فَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءُوا بِهِ رَقِيقٌ، وَهُمْ مُشْكِلُونَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الرَّقِيقِ، فَإِنْ صَدَّقُوهُمْ بِمَا قَالُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ.
لِأَنَّهُمْ فِي أَيْدِي أَنْفُسِهِمْ فَلَا بُدَّ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِهِمْ إذَا زَعَمَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ مِلْكُهُمْ أَدْخَلُوهُمْ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ.