وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا أَحْرَزُوهُ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ.
لِأَنَّ حَقَّهُمْ انْقَطَعَ بِإِحْرَازِهِ عَلَيْهِمْ وَاخْتَصَّ هُوَ بِمِلْكِهِ فَيَكُونُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَصَابَ بِسَهْمِهِ فِي الْغَنِيمَةِ، وَيَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءَ.
2058 - وَإِنْ كَانَ جَاءَ بِهِ إلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ: وَهَبَهُ لِي أَهْلُ الْحَرْبِ، أَوْ اشْتَرَيْته مِنْهُمْ لَمْ يُصَدَّقْ، وَكَانَ مَا جَاءَ بِهِ فَيْئًا لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ.
لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ فِيمَا يَقُولُ، فَإِنَّهُ كَانَ مَقْهُورًا فِيهِمْ، وَهُمْ لَا يُعَامِلُونَ الْأُسَرَاءَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ عَادَةً، فَلِهَذَا لَا يُصَدَّقُ.
2059 - وَيُجْعَلُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ غَصْبًا فَيَكُونُ فَيْئًا.
لِأَنَّ أَهْلَ الْعَسْكَرِ يُشَارِكُونَهُ فِي الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَتَمَامُ الْقَهْرِ بِهِ يَكُونُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَادِلَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا يَدَّعِي، فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ.
2062 - وَلَوْ عَايَنَاهُمْ وَهَبُوا لَهُ شَيْئًا وَخَلَّوْا سَبِيلَهُ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ مَعَهُ شَرِكَةٌ فِي ذَلِكَ.
لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لَهُ بِطَرِيقِ الْمُرَاضَاةِ، وَالشَّرِكَةُ فِي الْمُصَابِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ،؛ لِأَنَّ ذَلِكَ السَّبَبَ يَتِمُّ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، فَأَمَّا تَمَامُ الْهِبَةِ وَالشِّرَاءِ لَا يَكُونُ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ.