114 - بَابُ الْمُسْلِمِ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ مَالٌ فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ وَمَا لَا يُصَدَّقُ 2037 - وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الْتَحَقَ بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَعَهُ مَالٌ، فَزَعَمَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ مَلَّكُوهُ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ، أَوْ أَنَّهُ أَدْخَلَهُ مَعَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ:
لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمَالِ، وَهِيَ يَدٌ مُحْتَرَمَةٌ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ، فَإِنَّهُ دَخَلَ إلَيْهِمْ تَاجِرًا لِيُعَامِلَهُمْ، وَالتَّاجِرُ لَا يَدْخُلُ إلَيْهِمْ إلَّا مَعَ مَالٍ فِي الْعَادَةِ.
2038 - وَمَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِمْ فَإِنَّمَا يَكُونُ وُصُولُهُ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُبْتَنَى عَلَى الْمُرَاضَاةِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْأَمَانِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ.
2039 - وَإِنْ قَالَ غَصَبْته مِنْهُمْ فَهُوَ فَيْءٌ، وَيَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَيَرُدَّهُ إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ. لِأَنَّهُ تَمَلَّكَهُ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ، وَإِنَّمَا تَمَّ ذَلِكَ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ حِينَ الْتَحَقَ بِهِمْ، وَشَارَكُوهُ فِي الْإِحْرَازِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ غَنِيمَةً بَيْنَهُمْ، وَبِثُبُوتِ حَقِّ الْجَيْشِ فِيهِ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، وَقَدْ حَصَّلَهُ بِسَبَبٍ حَرَامٍ شَرْعًا، وَهُوَ غَدْرُ الْأَمَانِ.