2034 - وَإِنْ كَانَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ رَجُلًا آخَرَ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ صَارَ بِحَالٍ لَوْ دَخَلَ الْحَظِيرَةَ وَاجْتَهَدَ تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهَا فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ فَتَحَ الْبَابَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الثَّمَنُ. لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِتْلَافُ تَسَبُّبًا وَلَا مُبَاشَرَةً، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ لِتَقَرُّرِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ قَبْضِهَا بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ؟ فَكَذَلِكَ إذَا فَتَحَ الْبَابَ أَجْنَبِيٌّ آخَرُ. وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ بَاعَ طَيْرًا فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ فَطَارَ، كَانَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَإِنْ فَتَحَ غَيْرُهُ الْبَابَ أَوْ فَتَحَتْ الرِّيحُ الْبَابَ فَخَرَجَ الطَّيْرُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ، إذْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَخْذِهَا. فَكَذَلِكَ الرَّمَكُ. وَبَعْضُ هَذَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالِاسْتِحْسَانِ فِي كُلِّ فَصْلٍ.

2035 - وَلَوْ أَنَّ الْمُوَلَّى بَاعَ الْغَنَائِمَ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ، فَسَأَلَهُ الْإِمَامُ أَنْ (ص 367) يَضْمَنَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ جَائِزٌ.

وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ عَنْ الْمُشْتَرِي.

لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ، وَلِهَذَا لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ أَوْ الْعَيْبُ كَانَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ. فَإِذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَهُوَ إنَّمَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ.

2036 - فَأَمَّا الْمُوَلَّى فَهُوَ نَائِبٌ مَحْضٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ شَيْءٌ، بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ، فَيَكُونُ هُوَ فِي ضَمَانِ الثَّمَنِ عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015