عَلَى طَرِيقِ التَّمْكِينِ إيَّاهُ فَلَا، ثُمَّ وُجُوبُ الضَّمَانِ فِي الْغَصْبِ إنَّمَا يَكُونُ بِتَفْوِيتِ يَدِ الْمَالِكِ لَا بِمُجَرَّدِ إثْبَاتِ الْيَدِ لِنَفْسِهِ، وَهَاهُنَا دُخُولُ الْمَبِيعِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ قَبْلَ النَّقْلِ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ وَلَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالتَّخْلِيَةِ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ النَّقْلِ ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ شَيْئًا
2030 - وَإِنْ كَانَتْ الرَّمَكَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَمْ تَصِلْ إلَى يَدِ الْمُشْتَرِي فَقَالَ الْبَائِعُ: قَدْ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا فَاقْبِضْهَا فَإِنِّي أُمْسِكُهَا لَك فَانْفَلَتَتْ لَمْ يَكُنْ هَذَا قَبْضًا مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَضَبْطِهَا. لِأَنَّ لِلْبَائِعِ فِيهَا يَدًا حَقِيقَةً، وَلَا يَنْسَخُ حُكْمَ تِلْكَ الْيَدِ إلَّا مَا هُوَ مِثْلُهَا، وَتَمَكُّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهَا بِالتَّخْلِيَةِ لَا يَكُونُ مِثْلَ حَقِيقَةِ يَدِ الْبَائِعِ فِيهَا.
2031 - وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَضَعَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي بِأَنْ كَانَ نَائِيًا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا. ثُمَّ هَلَكَتْ. لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهَا يَدٌ حَقِيقَةً، وَقَدْ صَارَ الْمُشْتَرِي مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِهَا، حَتَّى إذَا كَانَ الْبَائِعُ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ وَقَالَ (ص 366) لِلْمُشْتَرِي: خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا فَاقْبِضْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا، إلَّا أَنْ تَصِلَ إلَى يَدِ الْمُشْتَرِي، فَحِينَئِذٍ تَكُونُ يَدُهُ فِيهَا حَقِيقَةً مُعَارِضَةً لِيَدِ الْبَائِعِ، فَيُجْعَلُ قَابِضًا لِذَلِكَ.
2032 - وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَضَعَ الثَّوْبَ بِالْبُعْدِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَنَادَاهُ أَنْ قَدْ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهُ فَاقْبِضْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا حَتَّى يَقْرُبَ مِنْهُ فَيَصِيرَ بِحَيْثُ تَصِلُ يَدُهُ إلَيْهِ.