قَابِضًا، وَفِي مُبَاشَرَةِ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ لَا يُعْتَبَرُ التَّمَكُّنُ مِنْ تَقْرِيرِ الْيَدِ فِيهِ، لِأَنَّ هَذَا تَسْلِيمٌ حَقِيقَةً، وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ تَثْبُتُ بِوُجُودِهِ. وَالْأَوَّلُ تَسْلِيمٌ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ فَيَسْتَدْعِي التَّمَكُّنَ مِنْ قَبْضِهِ.
2024 - إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ: إذَا كَانَتْ الرَّمَكَةُ فِي الْحَظِيرَةِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا إلَّا أَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَوْهِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَكَانَتْ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْحَظِيرَةِ قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ فَهَذَا قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِتَمَامِ التَّسْلِيمِ مِنْ الْبَائِعِ بِالتَّخْلِيَةِ. فَإِنَّهُ صَارَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِهَا
2025 - وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا، أَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفَلِتَ مِنْهُ وَلَا يَضْبِطَهَا فَلَيْسَ هَذَا بِقَبْضٍ (ص 365) مِنْ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ لَمْ تُوجَدْ حُكْمًا فَإِنَّهَا تَمْكِينٌ مِنْ الْقَبْضِ، وَالتَّمْكِينُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ التَّمَكُّنِ.
2026 - وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَحْدَهُ وَيَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَهُ أَعْوَانٌ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ.
لِأَنَّهُ مَا صَارَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِهَا. فَإِنْ تَمَكَّنَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ وُجُودِ أَعْوَانٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِنَفْسِهِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْلِ الْخَشَبَةِ الثَّقِيلَةِ بِأَعْوَانٍ يُعِينُونَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِنَفْسِهِ؟ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا وَحْدَهُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ حَبْلٌ وَإِنَّمَا انْفَلَتَتْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَبْلٌ فَهَذَا لَا يَكُونُ قَبْضًا