جَمِيعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ، لِأَنَّ الْوَصِيَّ إنَّمَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ تَلْحَقُهُ فَيُؤَدِّي إلَى تَضَادِّ الْأَحْكَامِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ.
2016 - فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَارِيَةً وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا لِنَفْسِهِ بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ رُدَّتْ فِي الْغَنِيمَةِ مَعَ عُقْرِهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ بَاطِلًا وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ
2017 - وَفِي الْقِيَاسِ الْوَلَدُ مَرْدُودٌ فِي الْغَنِيمَةِ أَيْضًا، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ.
كَمَا لَوْ كَانَ فَعَلَ هَذَا قَبْلَ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ.
2018 - وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَجَعَلَ الْوَلَدَ حُرًّا بِالْقِيمَةِ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ.
لِأَجْلِ الْغُرُورِ الثَّابِتِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ، أَوْ لِقِيَاسِ الشَّبَهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُجْعَلُ هُوَ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ، بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِيمَا يَشْتَرِي مِنْ مَالِ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ؛ فَإِنَّ وِلَايَةَ الْبَيْعِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ. وَهَذَا الْقَدْرُ يَكْفِي لِإِثْبَاتِ حُكْمِ الْغُرُورِ، فَلِهَذَا كَانَ ابْنُهُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ.
2019 - فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ إنْ لَمْ يَقْسِمْهَا، وَإِنْ كَانَ قَسَمَهَا وَقَسَمَ الثَّمَنَ الَّذِي غَرِمَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِيهِ الثَّمَنَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّذِي غَرِمَ، وَمِنْ الْعُقْرِ.