مِنْ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ فِي الْقِسْمِ الْآخَرِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْقُضَ مَا صَنَعَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.
فَإِنْ قِيلَ: الْقِسْمَةُ لَا تَقَعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ بِالِاسْتِئْنَافِ عَلَى وَجْهٍ يَعْتَدِلُ فِيهِ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.
قُلْنَا: مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْعَزْلِ هُوَ مِنْ عَمَلِ الْقِسْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ، فَبِظُهُورِ الْعَيْبِ الْفَاحِشِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَقَامَ بَعْضَ الْعَمَلِ دُونَ الْبَعْضِ، فَإِنَّمَا يَشْتَغِلُ بِمُبَاشَرَةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ لَا بِنَقْضِ مَا قَدْ أَتَى بِهِ.
1012 - وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الرَّقِيقِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ لِلْخُمُسِ حُرًّا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ مَا صَنَعَ مِنْ الْقِسْمَةِ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ مِقْدَارَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ هَذَا الَّذِي وَجَدَهُ حُرًّا.
لِأَنَّ الْمُعَادَلَةَ بِذَلِكَ تَحْصُلُ.
وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ. فَإِنَّ خُمُسَ هَذَا الَّذِي وَجَدَهُ حُرًّا مِنْ نَصِيبِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ مِنْ نَصِيبِ الْغَانِمِينَ، كَمَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، إذْ الْقِسْمَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ. فَأَمَّا إذَا أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِ مِمَّا بَقِيَ وَجَعَلَهُ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ يَزْدَادُ نَصِيبُهُمْ، لَا أَنْ يَحْصُلَ بِهِ الْمُعَادَلَةُ.
وَلَكِنَّا نَقُولُ: هُوَ حِينَ جَعَلَ هَذَا فِي حِصَّةِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ فَقَدْ جَعَلَ خُمُسَهُ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ، بِاعْتِبَارِ أَصْلِ حَقِّهِمْ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَهُمْ عِوَضًا عَمَّا سَلَّمَهُ لِلْغَانِمِينَ مِنْ نَصِيبِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ فِيمَا دَفَعَهُ إلَيْهِمْ، فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمُعَوَّضِ بِالْعِوَضِ.
2013 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ وَجَدَ هَذَا بَعْدَ إتْمَامِ الْقِسْمَةِ بِتَسْلِيمِ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ إلَى الْغَانِمِينَ وَقِسْمَتِهِ بَيْنَهُمْ، أَوْ وَجَدَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَسَمَ الْخُمُسَ