لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ، وَلَا فَائِدَةَ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ.
وَإِنْ كَانَ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ.
لِأَنَّ الْأَخْذَ هَا هُنَا مُفِيدٌ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ، فَإِنَّهُ يُعْطِي الثَّمَنَ مِنْ الْخُمُسِ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ.
1951 - وَمَا وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَتَاعٍ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ أَوْ وَجَدُوا سَفِينَةً قَدْ ضَرَبَتْهَا الرِّيحُ فَرَمَتْ بِهَا عَلَى السَّاحِلِ، وَفِيهَا أَمْتِعَةٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ يُخَمَّسُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَتَاعُ مِمَّا يَتَّخِذُهُ الْمُسْلِمُونَ أَوْ الْمُشْرِكُونَ.
لِأَنَّهُمْ إنَّمَا تَوَصَّلُوا إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، فَيَكُونُ الْمُصَابُ غَنِيمَةً، وَبِأَنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ غَنِيمَةً. كَمَا لَوْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي حِصْنٍ مِنْ حُصُونِهِمْ.
وَهَذَا لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنْ يَكُونُوا اشْتَرَوْا ذَلِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَخَذُوهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَهْرًا، أَوْ أَحْرَزُوهُ.
1952 - وَإِنْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ السَّاحِلِ هُوَ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ. وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَتَاعٍ يَتَّخِذُهُ الْمُسْلِمُونَ أَوْ الْمُشْرِكُونَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ (ص 351) أَكْثَرُ الرَّأْيِ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ لِلْعَدُوِّ، فَحِينَئِذٍ يُخَمَّسُ، وَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْغَانِمِينَ لِأَنَّ مَا يُوجَدُ عَلَى ظَاهِرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِمَنْزِلَةِ مَا يُوجَدُ فِي بَاطِنِهِ.