هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كُلُّهُمَا عَنْ مَالِكٍ
371 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَخْلَدِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، ثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَفُوتُهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».
مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ
قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى وُتِرَ: أَيْ: نُقِصَ وَسُلِبَ، فَبَقِيَ وِتْرًا فَرْدًا، بِلا أَهْلٍ وَلا مَالٍ، يُرِيدُ: فَلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِنْ فَوْتِهَا كَحَذَرِهِ مِنْ ذَهَابِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَقِيلَ: الْوِتْرُ أَصْلُهُ الْجِنَايَةُ يَجْنِيهَا الرَّجُلُ عَلَى آخَرَ، مِنْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلِ حَمِيمٍ، فَشُبِّهَ مَا يَلْحَقُ هَذَا الَّذِي يَفُوتُهُ الْعَصْرُ بِمَا يَلْحَقُ الْمَوْتُورَ مِنْ قَتْلِ حَمِيمِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ