تُحْيَ.
وَقَوْلُهُ: «كَقُعَاصِ الْغَنَمِ»، القُعَاصُ: دَاءٌ يَأْخُذُ الْغَنَمَ لَا يَلْبَثُهَا أَنْ تَمُوتَ، وَمِنْهُ أُخِذَ الإِقْعَاصُ، وَهُوَ الْقَتْلُ عَلَى الْمَكَانِ، يُقَالُ: ضَرَبَهُ فَأَقْعَصَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْمَآبَ»، أَيْ: حُسْنَ الْمَآبِ.
وَاسْتِفَاضَةُ الْمَالِ: كَثْرَتُهُ وَأَصْلُهُ التَّفَرُّقُ وَالانْتِشَارُ، يُقَالُ: اسْتَفَاضَ الْحَدِيثَ: إِذَا انْتَشَرَ.
وَالْهُدْنَةُ: الصُّلْحُ بَعْدَ الْقِتَالِ، وَأَصْلُ الْهُدْنَةِ: السُّكُونُ، يُقَالُ: هَدَنْتُ أَهْدِنُ هُدُونًا وَمَهْدَنَةً، وَمِنْهُ قَوْلُ سَلْمَانُ: مَلْغَاةُ أَوَّلُ اللَّيْلِ مَهْدَنَةٌ لآخِرِهِ، يَقُولُ: إِذَا لَغَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَسَهِرَ، لَمْ يَسْتَيْقِظْ فِي آخِرِهِ لِلتَّهَجُّدِ وَالصَّلاةِ.
وَبَنُو الأَصْفَرِ: الرُّومُ.
وَالْغَايَةُ: الرَّايَةُ، وَيُرْوَى بِالْبَاءِ، وَمَعْنَاهَا: الأَجَمَةُ، شَبَّهَ كَثْرَةَ رِمَاحِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بِهَا.
4249 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْخِرَقِيُّ , أَنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّيْسَفُونِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُشْمِيهَنِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَخَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ ".