قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ أَصَابَهَا فِي فَوْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ».
وَقَالَ قَتَادَةُ: «دِينَارٌ لِلْحَائِضِ، وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ الْغَسْلِ»، وَقَالَ أَحْمَدُ: «يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَالنِّصْفِ»، وَقَالَ الْحَسَنُ: «عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ».
وَمَنْ لَمْ يُوجِبِ الْكَفَّارَةَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَصِحُّ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا