بَعْدُ: أَحَدُهُمَا: لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَصَارَ الْحُكْمُ فِيهِ إِلَى التَّحْرِيمِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، وَالثَّانِي: لُبْسُ الْخَاتَمُ فِي الْيَمِينِ، وَكَانَ آخِرُ الأَمْرَينِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُبْسَهُ فِي الْيَسَارِ
3130 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، أَنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «نَهَى النبّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَعَنْ قَطِيفَةِ الأُرْجُوَانِ وَالْمِيثَرَةِ»
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: النَّهْيُ عَنْ قَطِيفَةِ الأُرْجُوانِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّينَةِ وَالْخُيَلاءِ، وَالْمِيثَرَةِ: هِيَ مِرْفَقَةٌ تُتَّخَذُ كَصُفَّةِ السِّرْجِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ دِيبَاجٍ فَحَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَالْحَمْرَاءُ مِنْهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا، رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ».