وَيَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِضَرْبٍ، أَوْ قَتْلٍ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ أَنَّهُ ظَالِمٌ، أَوْ بِحَقِّ أَنَّهُ يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ، وَعَلَى الآمِرِ تَبِعَتُهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ.
وَقَوْلُهُ: «وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ» أَيْ: حَكَمَ بِغَيْرِهِ، وَيُقَالُ: أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ اسْمِ الْقِيلِ، وَهُوَ الْمَلِكُ الَّذِي يَنْفُذُ حُكْمُهُ.
2478 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ زِيَادٍ مَعْقِلا فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ فِيَّ حَيَاةٌ مَا حَدَّثْتُكَ بِهَا، سَمِعْتَهُ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ
وَرُوِيَ أنَّ أَبَا مَرْيَمَ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ، قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ وَلاه اللَّهُ شَيْئًا مَنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ