الْكِتَابَة الصَّحِيحَة، ويفترقان فِي بعض الْأَحْكَام، وَهِي أَن الْكِتَابَة الصَّحِيحَة لَا يملك الْمولى فَسخهَا مَا لم يعجز الْمكَاتب عَنْ أَدَاء النُّجُوم، وَلَا يبطل بِمَوْت الْمولى، وَيعتق بِالْإِبْرَاءِ عَنِ النُّجُوم، وَالْكِتَابَة الْفَاسِدَة يملك الْمولى فَسخهَا قبل أَدَاء المَال، وَإِذا فسخ، ثُمَّ أدّى لَا يعْتق، وَيبْطل بِمَوْت الْمولى، وَلَا يعْتق بِالْإِبْرَاءِ عَنِ النُّجُوم، وَإِذا عتق بِالْأَدَاءِ لَا يثبت التراجع فِي الْكِتَابَة الصَّحِيحَة، وَيثبت فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة، فَيرجع الْمولى عَلَيْهِ بِقِيمَة رقبته، وَهُوَ يرجع على الْمولى بِمَا دفع إِلَيْهِ إِن كَانَ مَالا.
2430 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: «أَعْتَقَتْنِي أمُّ سَلَمَةَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أخْدِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ»
قَالَ الإِمَامُ: لَو قَالَ رجل لعبد: أعتِقُكَ على أَن تخدمني شهرا.