مَحَله، وَفَسَاد الصَّبِي غير مُحرِّمه ".

قَالَ الإِمَامُ: أما كَرَاهِيَة الخَلوق، والتختم بِالذَّهَب، وجر الْإِزَار، فَفِي حق الرِّجَال دون النِّسَاء، وتغيير الشيب يكره بِالسَّوَادِ دون الْحمرَة، والتبرج بالزينة: هُوَ أَن تتزين الْمَرْأَة لغير زَوجهَا، وَفَسَاد الصَّبِي: هُوَ أَن يطَأ الْمُرْضع، فَإِذا حملت فسد لَبنهَا، وَفِيه فَسَاد الْوَلَد، وَقَوله: غير مُحرمَة، مَعْنَاهُ: أَنَّهُ كره، وَلم يبلغ بالكراهية حد التَّحْرِيم.

2296 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، أَنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا: إِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: 223] ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015