روى الرَّبِيع بْن سَبَرةَ، عَنْ أَبِيه، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُم فِي الاستِمْتَاعِ مِنَ النِّساء، وإنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

قَالَ الإِمَامُ: اتّفق الْعلمَاء على تَحْرِيم نِكَاح الْمُتْعَة، وَهُوَ كالإجماع بَين الْمُسلمين، وَرُوِيَ عَنِ ابْن عَبَّاس شَيْء من الرُّخْصَة للْمُضْطَر إِلَيْهِ بطول العُزبة، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ حَيْثُ بلغه النَّهْي.

بَاب نِكَاحِ المُحَلِّلِ

2293 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ الْمُظَفَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّمِيمِيُّ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ السَّهْمِيُّ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي وَاصِلٍ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحلَّلَ لَهُ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015