عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلا عِزًّا، وَمَا تَوَاضعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ».
وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي رِوَايَتِهِ: «وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلا بِعَفْوٍ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ
قَوْلُهُ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنَ مَالٍ»، أَرَادَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَارِكُ فِيهِ، فَيَزْدَادُ مَالُهُ.
وَسُمِّيَتِ الزَّكَاةُ زَكَاةً لِلْبَرَكَةِ الَّتِي تَظْهَرُ فِي الْمَالِ، يُقَالُ: زَكَا الشَّيْءُ يَزْكُو: إِذَا كَثُرَ.
1634 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، نَا أَبُو عِيسَى، نَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السَّوْءِ».