وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لِمَا
1493 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلا شَيْءَ لَهُ».
وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ».
وَهَذَا ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، وَيُعَدُّ مِنْ أَفْرَادِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، وَإِنْ ثَبَتَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ نُقْصَانَ الأَجْرِ، لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ يَنْصَرِفُ، فَلا يَشْهَدُ دَفْنَهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فِي الصَّحَرَاءِ بِحَضْرَةِ الْقُبُورِ يَشْهَدُ دَفْنَهُ، فَيَسْتَكْمِلُ أَجْرَ الْقِيرَاطَيْنِ.