وَلَوْ رَكَعَ مَعَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ بَعْدَ مَا قَامَ الإِمَامُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، سَجَدَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، تَابَعَهُ فِي الرُّكُوعِ، وَسَجَدَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ، قَامَ وَقَضَى رَكْعَةً، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى سَلَّمَ الإِمَامُ، سَجَدَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ، وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا، لأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً كَامِلَةً، قَالَ مَالِكٌ: أُحِبّ أَنْ يَبْتَدِئَ ظُهْرًا أَرْبَعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015