وَيُرْوَى: فَقَدْ لَغِيتَ، يُقَالُ: لَغَا يَلْغُو، وَلَغِيَ يَلْغَى، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ».
وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الْكَلامِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ، فَلا يُنْكِرُ إِلا بِالإِشَارَةِ، قَالَ عَلِيٌّ: لَا يُصَلَّى حِينَ يَقُومُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: خُرُوجُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاةَ، وَكَلامُهُ يَقْطَعُ الْكَلامَ، مَعْنَاهُ: أَنَّ أَحَدًا لَا يَبْتَدِئُ الصَّلاةَ مِمَّنْ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ حَتَّى لَا يَفُوتَهُ أَوَّلُ الْخُطْبَةِ، وَلا بَأْسَ بِالْكَلامِ مَا لَمْ يَبْتَدِئِ الإِمَامُ الْخُطْبَةَ.