قَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ.

وَقَالَ أَبُو مَجْلَزٍ: يَأْتَمُّ الإِمَامُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ، أَوْ جِدَار إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ.

وَجَوَّزَ عَطَاءٌ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا وَإِنْ بَعُدَ.

وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ إِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ مَعَ بُعْدِ الإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ، وَاخْتِلافِ الْبِنَاءِ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ صَلاةَ الإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ، فَأَجَازَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَلاثُ مِائَةِ ذِرَاعٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ مِنْ بِنَاءٍ، أَوْ جِدَارٍ لَمْ يَجُزْ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ بِجَنْبِهِ، وَيُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الصَّفُّ عَلَى ثَلاثِ مِائَةِ ذِرَاعٍ، وَإِنْ وَقَفَ فِي دَارٍ مَمْلُوكَةٍ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الصَّفِّ مِنَ الْمَسْجِدِ بِالْمُلْكِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015