وفيه «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» .
(والرواية الثانية) : لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين، فيجب حقة وبنتا لبون. نقلها عنه القاضي البرثي، واحتج له بحديث ثمامة بن أنس.