بذلك، وهو قول الخطابي، وابن حامد من أصحابنا كقول طرفة:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي علي الجيب يا ابنة معبد

وقيل: بل يحمل على من أوصى بذلك، وقيل: محمول على من عادتهم وسنتهم النوح، ولم يوصهم بترك ذلك. اختاره أبو البركات [لتفريطه، أما مع الوصية باجتناب ذلك فلا، وهذا قول صاحب التلخيص] وقد حمل ذلك على ظاهره راويا الحديث عمر وابنه - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وأنكرت ذلك عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015