[تغسيل أحد الزوجين للآخر]

قال: وتغسل المرأة زوجها.

ش: هذا هو المشهور المنصوص، الذي قطع به جمهور الأصحاب، وقد حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر، وابن عبد البر إجماعا.

1095 - ويشهد له قول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه.

1096 - وأوصى الصديق أن تغسله زوجته أسماء فغسلته، وحكى أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015