قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها.
ش: لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب.
932 - وفي الصحيحين عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: «خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها» .
933 - وللبخاري [عنه] أنه كره الصلاة قبلها.