قال: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.

ش: لعموم الآيات، ولأنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا، فيقبل في الزنا كغيره.

قال: وإذا تاب القاذف قبلت شهادته.

3854 - ش: لعموم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» .

3855 - «التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله» أي يقطع ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015