[الحكم لو أوجب الأضحية سليمة فتعيبت عنده]

قال: ولو أوجبها سليمة فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية.

ش: نص أحمد على هذا في رواية صالح.

3618 - لما روي «عن أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فعدا الذئب فأخذ الألية، قال: فسألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: «ضح به» » . رواه أحمد، وابن ماجه، ويخرج لنا عدم الإجزاء بناء على القول بوجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015