2328 - وقال سعيد: حدثنا هشيم، عن منصور، أن ابن عمر وابن مسعود قالا في ميراث السائبة: هو للذي أعتقه. والله أعلم.
قال: وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله.
ش: لما قال: إن المعتق سائبة لا ولاء له عليه. بين حكم ميراثه، والمعروف المشهور أنه يصرف في مثله من الرقاب، اتباعا لما تقدم عن ابن عمر، ونظرا إلى أنه جعله محضا لله تعالى، فتختص به هذه الجهة، وعلى هذا: هل ولاية الإعتاق