مختار أبي بكر والقاضي، والشيرازي، وابن عقيل في التذكرة.

2060 - لما روى سعيد بن منصور في سننه، عن شريح أنه قال: عهد إلي عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا. وعلى هذا إن لم تتزوج فقال القاضي: عندي أنها يدفع إليها مالها إذا عنست، أي كبرت وبرزت للرجال.

قال أبو محمد: ويحتمل دوام الحجر عليها مطلقا. والله أعلم.

قال: والرشد الصلاح في المال.

ش: هذا المشهور المعروف في المذهب، اتباعا لتفسير ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015