حامد] لا يدخل عليه الحج، والله أعلم.
قال: وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح.
ش: العبد لا يلزمه هدي، لأنه في حكم المعسر، إذ لا مال له، بل هو أسوأ حالا منه، لأنه لا يملك، ولو ملك على ما عليه الفتيا، ولهذا قال الخرقي: إنه ليس له الذبح مطلقا،