ولا لغير شهوة، نظرا إلى أنه معلل بخروج الخارج، كلمس النساء.

وشرط الخرقي أن يكون اللمس من غير حائل، وهو المذهب.

142 - لما تقدم من حديث أبي هريرة، ولأحمد فيه: «ليس دونه ستر» وحكى عنه القاضي في شرح المذهب النقض مع الحائل.

إذا عرف هذا ففي النقض بمس حلقة الدبر روايتان، (إحداهما) - وقال الخلال: إنها الأشيع في قوله وحجته، وقواها أبو البركات -: لا ينقض، لأن غالب الأحاديث مقيدة بالذكر، (والثانية) : - وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015