بخلاف عمرة القران، والعمرة من التنعيم بعد الحج، فإن فيهما خلافا.

ثم من العلماء من أوجب التمتع.

1503 - كما يحكى عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وهو قول الظاهرية، بخلاف النسكين الآخرين، فإنه لا يعلم قائل بوجوبهما.

1504 - وما يحكى عن عمر , وعثمان من نهيهما عن ذلك، فقد خالفهما غيرهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015