المتقدمتين (والثمن والثلث) أراد به ثلثين وما بقي كزوجة وابنتين وأخ (أو) الثمن (والسدس) وما بقي كزوجة وأم وابن (من أربعة وعشرين) وبقولي أراد به ثلثين سقط إشكال وإيضاحه أن يقال استشكل قوله والثمن والثلث بأنه لا يمكن في صور الأربعة وعشرين اجتماع ثمن وثلث لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة أو الزوجات مع الولد وإذا وجد الولد لا يوجد ثلث لأنه إنما هو للأم أو للإخوة للأم وإنما ترث الأم مع الولد السدس وتسقط الإخوة للأم به ذكرًا أو أنثى وقد يجاب عن المصنف بوجهين الأول أن المراد بالثلث مخرجه وإن كان لا يوجد إلا ثلثان كبنتين وزوجة وهو الذي قدمناه والثاني أنهما يجتمعان في الوصية ذكرهما تت كالشارح وفي الثاني شيء لأن الكلام هنا في الباقي بعد إخراج الوصايا من الثلث فالتأصيل والتصحيح إنما ينظر فيهما لما فيه الإرث لا لما يخرج من الثلث حتى يشمل الوصايا وزاد الشارح جوابًا ثالثًا فقال قد يقال إنما تكلم على اجتماعهما بطريق الفرض والتقدير انتهى (وما) أي المسألة التي (لا فرض فيها) ونسخة الشارح فيه قال وذكر ضميره نظرًا للفظ (فأصلها عدد) رؤوس (عصبتها) حيث تعددت وكانوا كلهم ذكورًا كأربعة أولاد وأناثًا أعتقن رقبة بالسوية (و) إذا كان الوارث ذكورًا وإناثًا (ضعف للذكر على الأنثى) فيجعل برأسين لأنه في التعصيب باثنين ولما كانت المسائل ثلاثًا عادلة وهي التي ساوت فروضها أصلها كزوج وأم وأخ لأم وناقصة وهي التي نقصت فروضها عن أصلها كزوج وأم وعائلة وهي التي زادت فروضها على أصلها كزوج وأخت شقيقة أو لأب وأم ترك الأوليين لظهورهما وذكر الثالثة بقوله (وإن زادت الفروض) وهي سهام الورثة على سهام المسألة (أعيلت) بأن تجعل الفريضة على قدر السهام فيدخل النقص على كل منهم من عدد الذكور والإناث فالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ولم يقطع في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن الصديق وأول من نزل به عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة كما يأتي قريبًا فقال لا أدري من آخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه ولكن قد رأيت رأيًا فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه ويقال إن الذي أشار عليه بذلك العباس أولًا وقيل علي وقيل زيد وقيل جمع من الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: الربع والثلث والثلثان والثمن لا يوجد منها في التركة الواحدة إلا واحد والربع والثمن لا يلتقيان في فريضة واحدة بوجه قال في التحفة:

والربع كالثلث وكالثلثين ... تعدمه فريضة مثلين

وثمن بالربع غير ملتقى ... وغير ذاك مطلقًا قد يلتقي

(وإن زادت الفروض أعيلت) قول ز في زوج وأختين لغير أم الخ الذي في العصنوني عن ابن يونس أن أول ما نزلت زمن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة تركت زوجًا وأختًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015