قدمنا وانظر هل تجري الأقوال الثلاثة مع الغلق أيضًا أم لا لعطفه على بغلق قاله عج (ولا إن نقب) الحرز (فقط) ولم يخرج منه شيء أو خرج شيء منه بنفسه فلا قطع عليه وعليه ضمان ما خرج بسبب نقبه إن لم يكن معه ربه فإن كان معه ولو نائمًا فلا ضمان عليه كما يفيده قوله في الغصب عطفًا على ما فيه الضمان أو على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه أي أو فتح بابًا مثلًا على غير عاقل وظاهر كلام المصنف أنه لا قطع على من نقب ولو اتفق مع غيره على أن ذلك الغير يستقل بالإخراج كما استقل هو بالنقب وهو كذلك وإنما القطع في هذا على المخرج فقط على المذهب وهو مذهب المدونة لأن النقب لا يخرج المكان عن كونه حرزًا أي لا يعد الواضع فيه مضيعًا حين الوضع وقيل بقطعان وعليه ابن شاس (وإن التقيا) أي بأيديهما في المناولة (وسط النقب) أي في أثنائه فأخرجاه معًا (أو ربطه) الداخل في الحرز (فجذبه الخارج قطعًا) والفرق بين هذا وبين قوله فيما تقدم ولا على داخل تناول منه الخارج إن فعل الرابط مصاحب لفعل الجاذب حال الخروج من الحرز ولا كذلك فعل المناول (وشرطه) أي القطع المفهوم من تقطع اليمنى أو السارق الذي يقطع (التكليف) فلا يقطع صبي ولا مجنون مطبق أو يفيق أحيانًا وسرق حال جنونه فإن سرق حال إفاقته فجن انتظرت كسكران حرامًا فينتظر في قطعه صحوه سرق حال سكره أو قبله فإن قطع قبل صحوه اكتفى به وكذا المجنون بالأولى فإن سكر بحلال فكالمجنون والظاهر حمله على أنه بحرام حيث شك لأنه الأغلب إلا أن تكون حالته ظاهرة في خلاف ذلك والظاهر أيضًا إذا شك في سرقة مجنون يفيق أحيانًا هل سرق حين جنونه أو إفاقته حمله على الأول لدرء الحد بالشبهة وخرج بالتكليف أيضًا المكره على نفس السرقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أبي الحسن (ولا إن نقب فقط) ابن عرفة قال ابن الحاجب تبعًا لابن شاس فلو نقب وأخرج غيره فإن كانا متفقين قطعًا وإلا فلا قطع على واحد منهما قلت لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب وإنما ذكره الغزالي في وجيزه على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحرز وقوله إن تعاونا قطعًا مقتضى المدونة أنه لا يقطع إلا من أخرجه لقولها لو قربه أحدهما لباب الحرز فتناوله الآخر قطع الخارج وحده إذ هو أخرجه ولا يقطع الداخل وهذه المسألة رد عليه في زعمه أن النقب يبطل حقيقة الحرز لقولها الباب الحرز أو النقب وفي قوله قطعًا وقد تقدم لهما مسائل من هذا النوع وهي إضافتهم للمذهب مسائل الغزالي مع مخالفتها أصول المذهب ولذا كان كثير من محققي شيوخ شيوخنا لا يرى كتاب ابن الحاجب ويرى قراءة الجلاب دونه اهـ.
فقول المصنف ولا إن نقب الخ مسلم وإنما المشكل ما قاله ابن الحاجب وابن شاس.
(وشرطه التكليف) خرج به المكره وتقييد ز له بمن أكره بالقتل فيه نظر بل القطع يسقط بالإكراه مطلقًا ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد وأما الإقدام على السرقة أو الغصب فلا ينفع فيه الإكراه ولو بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكي عليه الإجماع وكذا صرح به في المعين ونقل ذلك ح في باب الطلاق خلافًا لما ذكره ز والله أعلم.