العلم وعدمه (و) إن اشترى العامل (من يعتق عليه) نفسه (وعلم) بأنه قريبه (عتق عليه) أي على العامل نظرًا لأنه شريك ويعتق عليه بحكم كما في ق بناء على أنه أجير كان في المال فضل أم لا وتبعه رب المال (بالأكثر من قيمته) قال في التوضيح يوم الحكم وابن عرفة يوم الشراء أو الحكم اهـ.
أي إن كانت قيمته أكثر من الثمن لأنه مال أخذه لينميه لصاحبه فليس له أن يختص بربحه (أو) يتبعه (بثمنه) إن كان أكثر من القيمة لأنه أتلفه على رب المال لفرضه في قريبه انظر تت ويتبعه بما ذكر ما عدا حصة العامل من الربح في الأكثر المذكور ولا يلزم عليه ربحه في قريبه لأنه لم يأخذه وإنما أسقط عنه فإذا دفع له مائة رأس مال فربح فيها خمسين واشترى بها ولد نفسه عالمًا عتق عليه فإن كان ثمنه أكثر غرمه ما عدا حصته من الربح في الثمن وإن كانت قيمته يوم الحكم أكثر غرمها ما عدا حصته من الربح في ثمنه وفيه وبالغ على عتق العبد على العامل بقوله (ولو لم يكن في المال) الذي اشترى به من يعتق عليه (فضل) أي ربح بأن كان قدر رأس المال أو دونه ولكن العامل موسر كما سيذكره لأنه بمجرد قبض المال تعلق به حق له فصار شريكًا ورد بالمبالغة على من يقول إنه إذا لم يكن في المال ربح لا يعتق لأنه لا يتعلق حقه بالمال ولا يكون شريكًا إلا إذا حصل فيه ربح (وإلا) يكن عالمًا بأنه قريبه (فبقيمته) أي يعتق أيضًا يوم الحكم في مقابلة قيمته التي يغرمها لرب المال ما عدا حصة العامل من الربح منها فلا يغرمها فقوله بقيمته فيه مسامحة إذ المتبادر منه أنه يغرم لرب المال كل القيمة وليس كذلك لما علمت ومحل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقال ابن رشد يريد إذا كان في المال ربح يوم الشراء مثل أن يكون رأس مال القراض مائة فربح فيها مائة أخرى ثم يشتريه بالمائتين فنصيب العامل منه على هذا التنزيل الربع فيغرم رب المال للعامل قيمة ربع العبد يوم الحكم إن كان له مال ويعتق كله عليه وإن لم يكن له مال بقي ربعه رقيقًا هذا معنى قوله في الكتاب وإرادته اهـ.
نقله أبو الحسن ومثله للغرياني قائلًا فإن لم يكن في الثمن ربح لكن إن بيع هذا بيع بربح فلا شيء للعامل لأنه يعتق بنفس العقد على رب المال فإنه غير واحد من الشيوخ اهـ.
ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام ابن رشد المتقدم بأثرها وأقره مقتصرًا عليه وقال قوله قيمة ربع العبد صوابه ربع قيمة العبد اهـ.
قال طفى إذا علمت هذا فقول عج ومن تبعه ربحه فيه وأولى ربحه قبله غير صواب اهـ.
قلت قول ابن رشد للعامل قيمة ربع العبد صريح في أن له نصيبًا من الربح الواقع فيه وإلا لم يكن له إلا ربع الثمن في مثاله فتأمله (بأكثر من قيمته) قول ز وابن عرفة يوم الشراء أو الحكم الخ فيه نظر بل ابن عرفة جزم بكون القيمة يوم الحكم كضيح انظر نصه في طفى وقول ز ما عدا حصته من الربح في ثمنه وفيه الخ الصواب إسقاط قوله وفيه لأن الفرض أن الثمن أكثر من القيمة (ولو لم يكن في المال فضل) لأنه لما كان عالمًا فكأنه تسلف ذلك