المال على العامل (كنضوض الأول) أي يجوز لرب المال إذا نص ما بيد عامله أن يدفع له مالًا آخر على أن يعمل فيه مع الأول بشرطين أولهما قوله (إن ساوى) أي نص الأول مساويًا لرأس ماله بغير ربح ولا خسر والثاني قوله (واتفق جزؤهما) بأن يكون الربح للعامل في الثاني كالأول وظاهره سواء شرط الخلط أم لا ومفهوم الشرط الأول المنع إن نص الأول بربح أو خسر وهو كذلك لأنه في الربح قد يضيع على العامل ربحه وفي الخسر قد يجبر الثاني خلل الأول فهو في الحالين كاشتراط الزيادة على العامل ومفهوم الشرط الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نضوض الأول مساويًا وهو ظاهر حيث لم يشترط الخلط فإن شرطاه مع نضوض الأول مساويًا جاز ولو مع اختلاف الجزء انظر تت متأملًا (و) جاز (اشتراء ربه منه) أي من العمل شيئًا من مال القراض (إن صح) قصده بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة كما في الموطأ فمحله إذا كان على غير شرط عند العقد وسواء اشترى بنقد أو بمؤجل (و) جاز (اشتراطه) أي رب المال على العامل (أن لا ينزل واديًا أو) لا (يمشي بليل أو) لا يسافر (ببحر) لخطر ذلك (أو) أن لا (يبتاع سلعة) عينها له لقلة ربح بها أو لوضيعة فيها (وضمن) في المسائل الأربع (إن) تعدى و (خالف) وحصل نهب أو غرق أو سماوي في الثلاثة الأول زمن المخالفة فقط ولا يضمن السماوي بعدها ولا الخسر مطلقًا بخلاف الرابعة فيضمن فيها الخسر والسماوي وضمنه وإن كان المتعدي لا يضمنه بخلاف الغاصب كما مر مع أن هذا شريك على قول لأنه لما طولب بتنمية المال محمد عند المخالفة كالغاصب لخروجه عن التنمية التي هي سنة القراض والمراد ضمن إذا حصل تلف بشرطه المار وأما لو خاطر وسلم ثم تلف المال بعد ذلك فلا ضمان عليه وشبه في ضمان العامل قوله (كأن زرع) العامل أي اشترى بالمال طعامًا وآلة حرث أو اكترى الآلة وآجر أو زرع وهذا غير مكرر مع قوله أو يزرع لأنه اشترط على العامل ذلك كما مر بخلاف ما هنا فإن العامل هو الذي خالف فزرع (أو ساقى) أي عمل بالمال في حائط شخص مساقاة أو اشترى به حائطًا وساقى فيه آخر (بموضع جور له) أي للعامل كما في الشارح وإن لم يكن جورًا لغيره فاللام على بابها لا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على أن يخلطه وماله هنا نحوه في ابن الحاجب وضيح (كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما) هذا تشبيه بما قبله في الجواز مع عدم شرط الخلط وهو يفيد أنه على الخلط يجوز كان بجزء موافق أو مخالف قاله ابن يونس ونقله في ضيح وهذا يوافق ما تقدم أنه ظاهر المدونة ومقابلة قول أبي محمَّد معناه على الخلط وإما على أن لا يخلط فلا يجوز وإن اتفقت الأجزاء وقول ز لأنه في الربح قد يضيع على العامل ربحه الخ هذه العلة إنما تأتي مع الخلط لا مع عدمه (بموضع جور له) ما قرره به ز أصله في ضيح ونصه على قول ابن الحاجب ما لم يكن موضع ظلم فيضمن ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد كونه موضع ظلم يضمن وفي المدونة وإن خاطر به في موضع ظلم أو غرر فهو ضامن فزاد المخاطرة وقد يكون الموضع