أشتريه) به لما روي أن عثمان قال له رجل وجدت سلعة تباع فأعطني قراضًا أبتاعها به ففعل وهذه مفهوم قوله فيما مر أو بعد اشترائه الخ وتقدمت وهذا حيث لم يسم السلعة ولا البائع قاله الشارح هناك وق هنا فإن سماهما فانظر هل تكون السلعة لرب المال وعليه للمشتري أجر توليه أو للمشتري والقراض فاسد وإن عين البائع فكمسألة اشتر سلعة فلان فله قراض المثل وإن عين السلعة فأجرة المثل (و) جاز للعامل (بيعه بعرض) لقوته بكونه شريكًا على قول وإن كان كوكيل مخصوص وهو ممنوع من بيعه بعرض وليس كوكيل مفوض يبيع بعرض وبدين لمنع هذا من البيع بدين بناء على أنه أجير فعلم أنه ليس كوكيل مخصوص وإلا لامتنع بيعه بعرض ولا كمفوض وإلا جاز بيعه بدين والجواب أنه كالمخصوص وإنما جاز بيعه بعرض لتقوى جانبه بكونه شريكًا (و) جاز للعامل (رده) أي رد ما اشتراه (بعيب) اطلع عليه فيه ولو أبى رب المال وظاهره ولو قل والشراء فرصة (وللمالك قبوله) أي المعيب بشرطين (إن كان) المردود (الجميع) أي ثمنه جميع مال القرض (والثمن) للمعيب (عين) لأن من حجة رب المال على العامل أن يقول لو رددته لنض المال وكان لي أخذه فإن كان الثمن عرضًا لم يكن له ذلك لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده زاد التجاني في حواشيه قيدًا آخر وهو أن يأخذه ربه لنفسه لا للبيع وزيد قيد آخر وهو أن يأخذه على وجه المفاصلة للعامل لا على وجه البيع قاله تت.
والقيد الأخير مستفاد مما ذكره التجاني ويفهم من كلامه أنه لو كان ثمن المبيع عينا وهو بعض مال القراض وبعضه الآخر ناض فللمالك قبوله أيضًا (و) جاز لذي المال (مقارضة عبده) أي عبد نفسه (وأجيره) المؤجر عنده لخدمة مدة معلومة كسنة بأجرة معلومة سواء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت بل صرح ابن رشد بجواز شرائه بالدين للقراض إن أذن له متحملًا ضمانه ونصه وللعامل إذا كان مديرًا أن يشتري على القراض بالدين إلى أن يبيع ويقضي وإما إن كان محتكرًا فاشترى سلعة بجميع مال القراض فليس له أن يشتري غيرها بالدين على القراض فإن فعل لم يكن على القراض وكان له ربحها وعليه وضيعتها وإن أذن له رب المال في ذلك إلا أن يإذن له أن يشتري على القراض على أنه إن ضاع مال القراض كان ضامنًا لذلك بذمته فيجوز وتكون السلعة على القراض اهـ.
فحيث كان له الإذن في الشراء بالدين ثبت له الخيار بعد وقوعه فتأمله وقول ز وانظر لم جرى تردد لمشايخ عج الخ وجه التردد هو ما تقدم على أن التردد قصور مع تصريح ابن رشد بالخيار في المؤجل (ومقارضة عبده وأجيره) قيد ابن يونس الأجير بأن يكون استؤجر في عصل التجارة يشيء معلوم مدة معلومة وإلا لم يجز كالبناء والتجار وظاهر المدونة إطلاق الأجير انظر ق وقال ابن عرفة في جواز مقارضته أجيره مطلقًا ومنعه ثالثها يكره ورابعها بشرط بقائه على عمله وتجري في عين وقت عمله وخامسها إن كان أجيز تجز وإلا لم يجز ثم قال بعد عزو الأقوال والصواب إن كان على أن يفسخا عقد الإجارة ففاسد لأن العامل ترك أجرًا معلومًا إن كان مناب باقي عمله بينًا أو مجهولًا إن افتقر لتقويم إلى عرض مجهول وهو حظه