(أو عين شخصًا) للشراء منه أو البيع له دون غيره (أو زمنًا) وإن تعدد كاشتر في الصيف وبع في الشتاء (أو محلًا) للتجر لا يتعداه لغيره كحانوت بمحل كذا ولم يكن العامل جالسًا به قبل وإلا جاز قال غ بعد قوله أو زمنًا تحرير عجيب في أن تعيين الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة المثل كما أن القراض إلى أجل أي كما قدمه المصنف بقوله أو أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل وتصوير الفرق بينهما جلي اهـ.

أي إذ الأول عين فيه زمنًا صادقًا على متعدد كلا تشتر إلا في الصيف والثاني عين فيه زمنًا لا يصدق على متعدد كاعمل فيه سنة كذا أو سنة من يوم أخذه وجلاؤه بين تصور حقيقة كل ظاهر مما ذكر وكذا بين حكمهما مما مر عن د عند قوله أو أجل (كان أخذ) من شخص (مالا ليخرج) أي على أن يخرج به (لبلد) معين (فيشتري) منه تجارة فلا يجوز وفيه أجرة المثل وهذه غير قوله أو لا تشتر إلى بلد كذا لأن تلك شرط عليه أنه لا يشتري حتى يبلغ موضع كذا فإذا بلغه اشترى منه أو من غيره فحجر عليه في الشراء قبل وصوله ولم يحجر عليه في الشراء من غيره بعد وصوله وفرق بينهما أيضًا بأن هذه شرط عليه أن يخرج إلى بلد كذا فيشتري منه ثم يعود فيبيعه في بلد العقد فحجر عليه في ابتداء الشراء في محل التجر والسابقة حجر عليه في ابتداء التجر فقط وخلاف قوله أو محلًا لأن معناه اشترط عليه التجارة في محل لا الشراء من محل (وعليه) أي العامل (كالنشر والطي الخفيفين) وما جرت العادة أنه يتولاه والكاف اسم مبتدأ مؤخر بمعنى مثل لا حرف فإن استأجر على ذلك فعليه الأجرة لا في المال ولا في ربحه ومثل ما ذكر النقل الخفيف (و) عليه (الأجر إن استأجر) على ذلك وأما غير الخفيف وما جرت العادة أنه لا يتولاه بنفسه وهو من مصلحة المال فله أجره إن ادعى أنه عمل ليرجع بأجره وخالفه رب المال بيمين لأنها دعوى معروف وبدون يمين إن سكت رب المال (وجاز) للعامل (جزء قل أو كثر) ذكره للتعميم صريحًا في قوله سابقًا بجزء لأنه نكرة في سياق إثبات فلا تفيد العموم وهذا أولى لعدم تكراره من الجواب بأنه ذكره توطئة لقوله (و) جاز للمتقارضين على جزء معين (رضاهما بعد) أي بعد العقد أو بعد العمل لأن فيه تسليم التكرار (على ذلك) أي على جزء أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر وفي قوله قل أو كثر إشعار بأنه لا يشترط جزء محدود لا يتعدى لأن الربح لما كان غير محقق اغتفروا فيه ذلك خلافًا لابن حبيب في

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(ورضاهما بعد على ذلك) قال الحطاب فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في موت رب المال أو فلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمي قولًا بالصحة قال في التلقين ومال المتأخرون إلى النفوذ اهـ.

من ضيح بالمعنى وأصله لابن عبد السلام وقد ناقض أبو الحسن هذه المسألة بما في القرض من امتناع مهاداة المتقارضين وأجاب بأن الهدية هنا غير محققة لإمكان أن لا يحصل ربح أصلًا بخلاف الهدية هناك فإنها منفعة محققة اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015