يجوز به وظاهره ولو ببلد لا يتعامل فيه إلا به كالودع ببلاد السودان لأن القراض رخصة يقتصر فيها على موردها كما مر ويفهم ذلك بالأولى مما مر عن المعتمد في الفلوس ومحل المنع به (إن تولى) العامل (بيعه) سواء جعل العرض نفسه قراضًا أو ثمنه بعد بيعه وقيد اللخمي المنع بما إذا كان لبيعه خطب وإلا جاز وتقييده ضعيف وقاسه على ما إذا كانت عادته أنه يبيعه له وإن لم يعمل بثمنه قراضًا نعم إن تولى غيره بيعه وعمل هو بثمنه لا بقيمته قراضًا ورد له بضع المفاصلة رأس المال ثمنًا لا عرضًا جاز ففي مفهوم الشرط تفصيل انظر د وهذا واضح كما يفيده كلام د المذكور إذا جعل ثمن العرض المبيع به هو القراض وأما إن جعل رأس المال نفس العرض أو قيمته الآن أو يوم المفاصلة فلا يجوز ولو تولى بيعه غيره (كأن وكله على) خلاص (دين) ثم يعمل بما خلصه قراضًا فيمنع (أو) أقامه وكيلًا (ليصرف ثم يعمل فأجر مثله) أي العامل لا المال (في توليه ثم قراض مثله) أي المال لا العامل (في ربحه) ولم يعتبر المصنف في المسألة الأولى تقييد اللخمي المنع بالحاضر الملك أو الغائب الذي يحتاج للمضي إليه ولا تقييد فضل في الثانية بما إذا كان للصرف بال قاله تت أي لأن تقييده في الأولى ضعيف إذ المنع ولو كان الذي عليه الدين حاضرًا مقرًا مليًّا تأخذه الأحكام ما لم يقبض بحضرة ربه والظاهر ضعفه في الثانية قصرًا للرخصة على موردها ويجري قوله فاجر مثله في الفلوس ولو متعاملًا بها حيث باعها واشترى بثمنها عروضًا فإن جعلها ثمنًا لعروض القراض فليس له أجر توليه وإنما له قراض مثله (كلك) أي كقراض قال فيه لك (شرك) في الربح (و) الحال أنه (لإعادة) تعين قدر الجزء في القراض المقول فيه ذلك فإن فيه قراض المثل لأن لفظ شرك يطلق على النصف وأقل وأكثر فيكون مجهولًا إلا أن يكون لهم عادة فيعمل بها وأما إن قال مشترك فهو يفيد التساوي عرفًا فليس فيه جهل فيجوز بلا خلاف انظر طخ (أو) كقراض (مبهم) فهو بالجر عطف على مدخول الكاف المحذوف كما قدمنا وهو المشبه في الحقيقة ولا عادة وهو صادق بما إذا دفع إليه المال ليعمل فيه قراضًا ولم يتعرض لذكر الربح أصلًا أو قال بجزء ولم يعينه وحمله الشارح وغيره على الثاني والأحسن حمله على الأول انظر د ولعل وجه أحسنيته سلامته من شبه التكرار مع قوله لك شرك اللازم على حمل الشارح وقال أحسن ولم يقل هو الصواب لاختلاف لفظ شرك وجزء وإن تقارب معناهما أو تلازما ولإعادة أيضًا (أو) قراض (أجل) كاعمل به سنة أو سنة من الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به ففاسد ولكل واحد منهما أن يفك عن نفسه متى شاء بخلاف ما إذا قال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الشارح انظره (فأجره مثله في توليه) هذا راجع لمسألة التبر وما بعدها كما لابن عاشر (أو أجل) قول ز والفرق بين هذا وما قبله الخ ما فرق به ح غير هذا وذلك أن غ قال عند قول المصنف أو زمنًا الخ تحرير عجيب في أن تعيين الزمان من قبيل ما يترجح فيه أجرة المثل كما أن القراض إلى أن من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل وتصور الفرق بينهما جلي اهـ.