خاصة بدليل قوله واتحد من بسر الخ (والعنب) فيجوز قسم كل على أصله بالخرص للضرورة أو لأنهما يمكن حزرهما بخلاف غيرهما من الثمار فإنه يغطي بالورق وذكر للجواز ستة شروط أشار لأولها بقوله (إذا اختلفت حاجة أهله) بأن احتاج بعضهم للأكل وآخر للبيع بل (وإن) كان الاختلاف (بكثرة أكل) بسكون الكاف أو كسرها مع المدّ وقلته بأن اختلف عدد عيالهما لا إن اتفق فيمنع ولو كان أحدهما أكثر أكلا وحينئذ فإنما يجوز القسم بالخرص في القدر الذي يحتاج إليه أكثرهما عيالًا كما نقل ق لأقسم جميع المشترك بالخرص كما يقتضيه ظاهر المصنف وقولي بأن اختلف الخ تصوير على ضبط آكل اسم فاعل كما استظهره البساطي لا مصدرًا لإيهامه أن الاختلاف بكثرة أكل عيال أحدهما وقلة أكل عيال الآخر يجوز القسم بالخرص ولو اتفق عدد عيالهما والنقل يفيد أنه لا بد من اختلاف عددهما والشرط الثاني قوله (وقل) المقسوم وهو ما يكون فيه اختلاف حاجة الشركاء فإن أكثر منع والثالث قوله (وحل بيعه) أي العنب فقط إذ يجوز قسم البلح الكبير على أصله بالخرص كما يأتي فلو قال وحل بيع العنب أو كبر البلح لكان أظهر والرابع قوله (واتحد) المقسوم (من بسر أو رطب) فلو كان بعضه يسرا وبعضه رطبًا قسم كل منهما على حدته ولو صار تمرًا يا يابسًا لم يجز قسمه بالخرص بل بالكيل وإليه أشار بقوله (لا تمر) لأن في قسمه بالخرص على أصله حينئذ انتقالًا من اليقين وهو قسمه بالكيل لقدرتهما عليه بجذاذه إلى الشك وهو قسمه بالخرص الشرط الخامس قوله (وقسم بالقرعة) بعد أن يجزأ أولًا لا بالمراضاة لأنها بيع محض فلا تجوز في مطعوم إلا بقبض ناجز قاله الباجي الشرط السادس إنما يقسم (بالتحري) في كيله كما في كلامهم أي يجز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونقله أبو الحسن وعلى هذا حمل ابن عبدوس المدونة منكرًا على سحنون حمل المدونة على المنع ولو على الجذ عاجلًا ذكر ذلك عياض قال طفى ويؤخذ من كلامه ومن كلام ابن رشد إن الثمار التي يجوز فيها التفاضل مثل البقل في جواز قسمها بعد الطيب بالخرص على الجذ عاجلًا وجواز إدخالها في قول المصنف سابقًا وثمر أو زرع إن لم يجذاه (وإن بكثرة أكل) قول ز فإنما يجوز القسم بالخرص في القدر الذي يحتاج إليه الخ نحوه في ق عن اللخمي وهو المشار إليه بقول المصنف وقل أي المقسوم فقوله لا قسم جميع المشترك بالخرص كما يقتضيه ظاهر المصنف فيه نظر وقول ز والنقل يفيد أنه لا بد من اختلاف عددهما الخ فيه نظر وظاهر كلام ابن رشد خلافه ونصه في البيان إرادة كل واحد منهما أن يجذ بقدر حاجة أحدهما قليلًا والآخر كثيرًا اختلاف حاجة يجوز لهما فيه قسمته على الخرص اهـ.
نقله أبو الحسن (وحل بيعه) قول ز أي العنب فقط الخ غير صحيح بل هو شرط فيما ذكر من الثمر والعنب معًا ولا يعارضه ما ذكره في البلح لما ذكر أبو الحسن ومثله في ضيح ونصه ناقض بعضهم بين قول المدونة إذا حل بيعهما وإجازتها قسم البلح الكبير قيل ولعلهم إنما شرطوا الطيب هنا لأنه يجوز تأخيره بعد القسم إلى أن يصير تمرًا ولا يبطل القسم بخلاف البلح فإنه إذا تركه حتى أزهى بطل القسم اهـ.