توظيف أي حكم فيباع ويؤخذ له عقار لا توظيف عليه كل سنة أو كل شهر (أو حصة) أمكن قسمها أم لا أراد شريكه البيع أم لا (أو قلت غلته) الذي في توضيحه أن لا يعود عليه منه شيء ومثله في وثائق الغرناطي ونحوه قول ابن عرفة أو لأنه لا يعود بنفع قاله تت (فيستبدل) بالرفع على الاستئناف والنصب عطفًا على كون أي يباع لكونه موظفًا واستبداله (خلافه) راجع لما عدا البيع لحاجة حتى ما بيع لغبطة كما يفيده ق وفي د كالشارح إنه لا يشترط فيه أيضًا استبدال خلافه وراجع أيضًا لما يأتي ما عد إرادة شريكه بيعًا ثم يحتمل تقدير المصنف فيستبدل عقارًا خلافه وهو ظاهر قول تت مما غلته أكثر ويحتمل خلاف العقار المذكور فيشمل استبداله بغير العقار ولا يشترط كون البدل كاملًا إلا ما بيع لكونه حصة وانظر هل استبدال خلافه شرط في الجواز أو الصحة (أو) لكونه أي مسكنه (بين ذميين) وإن فلو فيستبدل له مسكنًا بين مسلمين لا عقاره للتجر لغلوه غالبًا بمصر بين ذميين (أو) لكونه بين (جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعًا) فيما لا ينقسم (ولا مال له) وإن لم يستبدل خلافه كما مر (أو لخشية انتقال العمارة) عنه فيصير منفردًا (أو) خشية (الخراب ولا مال له) يعمر به أو منه (أو له والبيع الأولى) من العمارة ولما فرغ من المحاجير الثلاثة الصبي والسفيه والمجنون شرع في المحجور لرابع فقال: (وحجر على الرقيق) عدل عن قول ابن الحاجب وابن شاس وللسيد الحجر على رقيقه للاعتراض

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم نقل نحوه عن ابن رشد وبه تعلم ما في قول ز وأما عقار السفيه الخ لأنه إن أراد بالسفيه ذا الأب فهو كالصغير في ذلك وإن أراد به ذا الوصي فباطل إذ لا فرق في التقييد بهذه الوجوه بينه وبين الصغير فتأمله (أو قلت غلته) قول ز الذي في توضيحه أن لا يعود الخ في توركه على المصنف بهذا نظر إذ في ضيح ما نصه الأول أن لا يعود عليه منه شيء فيبيعه ليعوّض عليه ما يعود منه شيء الثاني أن يبيعه ليعوضه ما هو أعود منه اهـ.

ومثله لابن فرحون قائلًا يشتري له أكثر فائدة اهـ.

تنبيه: زاد ابن أبي ز منير وابن زياد على هذه لوجوه كون الدار أو الحصة مثقلة بمغارم لا تفي أجرتها بها وقد يقال إن المصنف استغنى عن هذا بالموظفة وزاد ابن عرفة عن ابن الطلاع أن يخشى عليها النزول ولعل المصنف استغنى عنه بما يخشى انتقال العمارة عنه ونظمها بدر الدين الدماميني نظمًا مختصرًا فقال:

إذا بيع ربع لليتيم فبيعه ... لأشياء يحصيها الذكي بفهمه

قضاء وإنفاق ودعوى مشارك ... إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه

وتعويض كل أو عقار محدد ... وخوف نزول فيه أو خوف هدمه

وبذل الكثير الحل في ثمن له ... وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه

وترك جوار الكفر أو خوف مطله ... فحافظ على فعل الصواب وحكمه

اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015