وسأل تأخير كاليوم) واليومين فقط (أعطى حميلًا بالمال) عند سحنون ولمالك يؤجل ثلاثًا وأربعًا وخمسًا قال في المبسوط وهو أحسن لأنه لما وعد بالقضاء ظهرت قدرته على المال فلم يقبل منه إلا حميل به قاله تت وقوله ولمالك الخ جعله مقابلًا يفيد أن المذهب أنه لا يؤخر ثلاثًا (وإلا) يعطي حميلًا بالمال (سجن) حتى يأتي بحميل بالمال أو يقضي ما عليه وأجرة الحبس على طالب الحق كما في شرح العاصمية ولو قيل من بيت المال إن وجد وإلا فعلى الطالب إلا أن يلد المطلوب فعليه ما بعد وبنحوه في أجرة العون أي الرسول صرح ابن عاصم (كمعلوم الملاء) يسجن أبدًا ولا يقبل منه حميل فالتشبيه في مطلق السجن ومثلوه بمن يأخذ أموال الناس ويقصد بها التجارة ثم يدعي ذهابها ولم يظهر ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقة ونحوها فيحبس حتى يؤدي أموال الناس قاله في توضحيه وتقدم في السلم عند قوله: ولزم بعدهما أن ابن عرفة حكى قولين في جبر رب الدين على قبول بعضه حيث أيسر المدين بجميعه وهو حال وعدم جبره وهو الموافق لظاهر قول المصنف كمعلوم الملاء وإن علم بالناض لم يأخر (وأجل) باجتهاد الحاكم المدين غير المفلس علم ملاؤه أو ظهر أو جهل حاله إذا طلب التأجيل (لبيع عرضه أن أعطي حميلًا بالمال) واستبعد جعل مجهول الحال له عرض يبيعه مع جهل حاله (وإلا سجن) وليس للإمام بيع عرضه كبيعه على المفلس لأن المفلس قد ضرب على يديه ومنع من ماله فيبيع عرضه كما قدمه بقوله: وبيع ماله بحضرته الخ فلا يحتاج لتأجيل (وفي حلفه) أي المدين ولو مفلسًا لم يعلم عنده ناض وبيع ماله وقبض الثمن أي في جبره على حلفه (على عدم الناض) وعدم جبره على حلفه (تردد) ولا ابن زرب يحلف التاجر دون غيره وهذا الخلاف جار على الخلاف في أيمان التهم (وإن علم) معلوم الملاء (بالناض لم يؤخر) ولم يحلف (وضرب) معلوم الملاء علم بالناض أم لا فهو عطف على أجل لا على علم (مرة بعد مرة) باجتهاد الحاكم في التعدد بمجلس أو مجالس ولو أدى إلى إتلاف

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يحلف حينئذٍ الخ صوابه فإن ظن به كتم المال غرم الخ (وإلا سجن) قول ز كما في شرح العاصمية الخ ظاهره أنه أراد شرح ولد الناظم ولم أجد فيه ما نسبه له وذكر ح أنه لم ير فيها نصًّا واستظهر أنها كأجرة العون (كمعلوم الملاء) قول ز يسجن أبدًا ويقبل منه حميل الخ فيه نظر بل الذي في ق عن ابن رشد ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم ومثله في ضيح عن عياض ونظمه في التحفة بقوله:

وإن أتى بضامن فبالادا ... حتى يؤدي ما عليه قعدا

(وفي حلفه على عدم الناض تردد) قال في التنبيهات واختلف هل يحلف على إخفاء الناص إذا لم يكن معروفًا به فقيل يحلف وهو مذهب ابن دحون وقيل لا يحلف وهو مذهب أبي علي الحداد وقيل إن كان من التجار حلف وهو قول ابن زرب ولا يحلف إن لم يكن تاجرًا والخلاف في هذا مبني على الخلاف في يمين التهمة اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015