وعطف على قوله: وبيع ماله قوله: (وترك له) أي للمفلس الأخص من ماله (قوته) أي ما يقتات به وهو ما تقوم به بنيته فإذا كان يقتات بطعام فيه ترفه فلا يترك له ذلك قاله د وكذا يقال في قوله: (والنفقة الواجبة عليه) لغيره فهو من عطف المغاير لا من عطف العام على الخاص وأراد واجبة أصالة بزوجية أو قرابة أو رق لا يباع كأم ولد ومدبر فلا تسلط لغرمائه على قدر كفايته لأنهم على ذلك عاملوه لا بالالتزام لسقوطها بالفلس أو الموت قال في الشامل ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له شيء وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطله اهـ.
ونفي إلزامه التكسب كما مر إنما هو لأجل أن يأخذه الغرماء في دينهم وما هنا في قوته كما ذكره د قائلًا لأنه إذا أمكنه أن ينفق على نفسه وأهله فإنه يلزم بذلك اهـ.
ولا يرد على قولي أو قرابة أن نفقتها إنما تجب على الموسر فكيف تجب على المعسر لأنا نقول التفليس لا يقتضي إعساره بها إذ المفلس الذي تجب نفقة القرابة عليه من له مال يترك منه نفقة قريبه (لظن يسرته) ليس غاية للترك بل هو متعلق بقوله: قوته وإن كان جامدًا لجواز تعلق الجار والمجرور به قاله د أي كقوله:
أسد عليّ وفي الحروب نعامة
لأن غاية الترك وقت يسره بالفعل لا وقت ظنه وهذا بخلاف مستغرق الذمة بالمظالم والتبعات إذا فلس فإنه لا يترك له إلا ما يسد به جوعته هو فقط لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك نقله أبو الحسن عن ابن رشد والغزالي وفي شرح المناسك لح إنه لا يترك له ولا ما يسد جوعته وقيل يترك له ما يترك للمفلس قاله التادلي وهو ضعيف (وكسوتهم) مع كسوته (كل) أي كل واحد منهم يكسي (دستا) بدال مهملة مفتوحة وسين مهملة وهو الدشت من الثياب مقابل ثياب الزينة (معتادًا) وهو قميص وطويل فوقه وعمامة وسروال ومداس ويزاد في الشتاء جبة لخوف هلاك أو أذى شديد وتزاد المرأة مقنعة وإزارًا وغيرهما مما يليق بحالها وقوله: كل مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة العموم لأنها من صيغة والخبر محذوف أي يعطي أو يكسي كما قدرنا ودستا مفعول ثانٍ ليعطي أو يكسي وجملة المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافًا بيانيًّا فهي جواب عن سؤال مقدر كأنه لما قال وكسوتهم قال له قائل ما يكسون أو يعطون فقال كل الخ ولم يسقط لفظ كل لئلا يتوهم أن يكسي الجميع دستا (ولو ورث) المفلس الأخص (أباه) مثلًا فالمراد ورث من يعتق عليه كأحد من أصوله أو فروعه وإن سفلوا أو حواشيه (بيع) في الدين لعدم عتقه على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاسم في غير المدونة وقد اعترض ق كلام المصنف قائلًا انظر قوله تأويلان مع أنهما ليسا على المدونة اهـ.
ولعل قد ذكر ذلك في كبيره (ولو ورث أباه بيع) قول ز المفلس الأخص الخ صوابه