لنفسه ثم طرأ غريم (رجع) الطارئ (عليه) أي على الوارث المقبض لغيره أو القابض لنفسه بما يخصه لتعديه مع علمه واستعجاله مع شهرة الدين (وأخذ مليء عن معدم) وحاضر عن غائب وحي عن ميت ويختص بالقابض قوله: (ما لم يجاوز ما قبضه) لنفسه دين الطارئ فإن جاوزه لم يأخذ منه أكثر مما قبضه لأنه يقول ليس لك علي رجوع إلا بما قبضت وكذا يقال فيما إذا أقبض ما لم يجاوز ما أقبضه ويمكن أن يكون في كلامه احتباك إذ قوله وأقبض يريد أو قبض بدليل قوله ما قبضه وقوله ما قبضه يريد وأقبضه بدليل قوله قبل وأقبض ورجع ببقية دينه على بقية الورثة إن كانوا أملياء أو على المليء منهم وإن أعدموا كلهم لم يرجع حينئذٍ وهذا بخلاف الغرماء فإنما يؤخذ كل بما ينوبه فقط كما قال رجع بالحصة وفرق بتساويهم ومع الطارئ بخلاف الوارث لا يستحق ميراثًا إلا بعد قضاء الدين وإن كان دين الطارئ أقل يرجع بقدره فقط (ثم) إذا غرم الوارث للطارئ مع الشهرة أو العلم (رجع على الغريم) الذي قبض منه أولًا فهو من تتمة الكلام على الوارث المقبض كذا لمالك في المدونة في كتاب المديان (وفيها) أيضًا وكان حقه زيادتها عن ابن القاسم (البداءة بالغريم) أي يبدأ الطارئ برجوعه على الغريم القابض فإن وجد عديمًا رجع على الوارث بما يخصه ثم رجع الوارث على الغريم الأول (وهل خلاف أو على التخيير) بين الرجوع على الورثة أو الغرماء (تأويلان) قال المصنف وينبغي إذا علم الغرماء بالغريم الطارئ أن يكونوا كالورثة يؤخذ المليء عن المعدم أي والحاضر عن الغائب أي لا من كل واحد حصته فقط وكذا ينبغي في الورثة إذا علموا أن يرجع على كل بمبلغ التركة كلها لا بما قبضه هو نقله الشارح وثاني بحثيه خلاف ظاهر كلامه هنا وأولهما صادق بكل من القولين وأجاب الشارح في الكبير عن عدم زيادة أيضًا بأنها لما تقررت المدونة في أذهان الطلبة فكان في غنى عن ذكر الإشارة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مفروضة في المدونة وغيرها فيمن ترك مالًا لا يفي بديونه وهذا محل التفصيل أما من ترك وفاء وقضى الوصي أو الورثة بعض غرمائه ثم تلف ما بقي فليس للباقين رجوع على من قبض من الغرماء إذا كان فيما بقي وفاء بدين الباقين قاله في المدونة وهل للباقين رجوع على الورثة فيه تفصيل ذكره أبو الحسن انظره في طفى (وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه) الصواب أن هذا مقحم هنا كما في ق وح وإن قوله ثم رجع على الغريم يوصل بقوله رجع عليه لأن قوله وأخذ مليء عن معدم الخ خاص بالوارث القابض لنفسه لا بقيد الشهرة أو العلم بل مطلقًا قال طفى وهكذا في المدونة وابن شاس وابن الحاجب ولا يعارضه ما يأتي في القسمة من قوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا لأنه معترض كما نبه عليه ح وبه نعلم ما في كلام ز فتأمله وقول ز ويمكن أن يكون في كلامه احتباك الخ هذا الوجه غير صحيح أيضًا كالذي قبله لاقتضائه أيضًا إن أخذ الملئ عن المعدم في الوارث القابض لنفسه مشروط بالشهرة أو العلم وليس كذلك كما ذكرناه (تأويلان) الأول للخمي والثاني لابن يونس وقول ز وثاني بحثيه خلاف ظاهر كلامه هنا الخ فيه نظر بل هذا على ما قرره به أولًا وقد تقدم ما فيه