وكان للغانمين فقط وانظر إذا جهل أصل خروجهما بشيء (بلا بينة حصرهم) أي لا يكلف القاضي غرماءه مفلس وكذا غرماء ميت إن لا غريم غيرهم بخلاف الورثة فإنه يكلفهم ذلك وموت مورثهم وتعددهم منه لأن عددهم معلوم للجيران والأصدقاء وأهل البلد وغيرهم والديون بقصد إخفاؤها غالبًا فإن قلت شهادة البينة بحصر الورثة شهادة على النفي وهي لا تجوز للتعذر قلت النفي المحصور لا تعذر فيه فتجوز الشهادة به كليس لزيد أولاد غير هؤلاء ومن المحصور ليس لزيد عند عمرو دين وليس له في البلد فرس وأما ليس لأحد عند عمرو دين وليس لزيد فرس أصلًا فمن غير المحصور.
تنبيه: قوله بنسبة الديون أراد اللازمة فتخرج الكتابة فلا يحاصص بها السيد لأنها ليست بدين لازم كأن يكاتب سيد عبده المأذون له في التجارة وقام غرماء ذلك العبد وفلسوه واقتسموا ماله فلا يحاصصهم السيد بالكتابة بل إن وفى عتق وإن عجز رق (واستؤني) وجوبًا فيما يظهر باجتهاد الحاكم (به) أي بالقسم (إن عرف بالدين في الموت) لخراب ذمته (فقط) لا في الفلس لحاضر أو قريب غيبة كبعيدها إن لم يخش أن يكون عليه دين وإلا استؤني قاله ابن رشد ففي مفهوم فقط تفصيل وقوله: وإلا استؤني أي في البعيدة وأراد بها ما مقابل القريبة فشملت المتوسطة كذا يظهر وظاهره الاستيناء مع الخشية وإن لم يعرف بالدين فليس كالميت في هذا (و) إذا كان بعض الدين نقدًا وبعضه عرضًا أو طعامًا أو كان الدين كله عرضًا واختلفت صفته أو كان طعامًا كذلك (قوم مخالف النقد) من الدين المذكور سواء كان ما خالف النقد مقومًا أو مثليًّا وليس المراد بقوله مخالف النقد من مال المفلس لعدم تعلق التقويم به (يوم الحصاص) أي قسم المال (واشترى له) أي لصاحب مخالف النقد (منه) أي من جنس ماله وصفته ويحتمل عود ضمير منه كما في د على المخالف أي واشترى له من المخالف (بما يخصه) في الحصاص من مال المفلس كأن يكون مائة دينار وعليه مائة دينار وعرض يساوي مائة وطعام كذلك فلصاحب المائة دينار ثلث مائة المفلس ويشتري لصاحب العرض بثلث مال المفلس صفة عرضه ولصاحب الطعام صفة طعامه وهذا مع المشاحة وأما مع رضا من دينه مخالف للنقد فيجوز له أخذ الثمن إلا لمانع كما يذكره قريبًا (ومضى) القسم أو التقويم كما في د (إن) تأخر الشراء حتى (رخص) بضم الخاء السعر حتى اشترى لصاحب العرض أو الطعام بما نابه ما يزيد على الثلث أو كل دينه فلا رجوع للغرماء عليه (أو غلا) حتى اشترى لكل قدر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشهر والشهرين انظر ابن عرفة (بلا بينة حصرهم) بخلاف الورثة فإنه يكلفهم ذلك لكن يجب أن تكون شهادة بينتهم على نفي العلم لا على القطن ابن سلمون وإذا سقط من العقد لا يعلم له وارثًا سوى من ذكر بطل ولا تصح الشهادة في ذلك حتى يقول الشاهد لا نعلم له وارثًا سوى المذكور اهـ.
(في الموت فقط) قال في التوضيح والفرق أن ذمة المفلس باقية فلو طرأ غريم لتعلق